مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
52
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
في الثلاثة ويقتل في الرابعة « 1 » ؛ لأنّه الأحوط في الدماء « 2 » . وأمّا التفريط بترك ركن من أركان العبادة - كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، والوقوف في عرفات في الحج - فإنّه مبطل لها مع العمد والسهو في الصلاة « 3 » ، ومع العمد دون السهو في الحجّ « 4 » ، والتفريط بترك واجب من واجباتها يبطلها عمداً لا سهواً « 5 » . وأمّا التفريط في العبادة بترك أدائها في وقتها المحدّد لها - كتأخير الصلاة المفروضة عمداً وبلا عذر حتى خرج وقتها - فإنّه يكون مأزوراً وآثماً ، ويلزمه القضاء والتوبة والاستغفار على تفريطه « 6 » . بل ذهب بعضهم إلى أنّه يجب عليه أن يغتسل لو فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص « 7 » ، ولكنّ المشهور بين
--> ( 1 ) الإرشاد 1 : 270 . كشف اللثام 4 : 438 . ( 2 ) الروض 2 : 945 . جواهر الكلام 13 : 133 . ( 3 ) جواهر الكلام 9 : 201 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 158 . ( 4 ) الحج ( الشاهرودي ) 3 : 396 - 397 . تحرير الوسيلة 1 : 404 ، م 3 ، 6 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 433 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 211 . وانظر : تحرير الوسيلة 1 : 261 ، م 18 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 138 . الغنية : 97 . ( 7 ) المقنعة : 211 . الخلاف 1 : 678 - 679 ، م 452 .